مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤٤ - ١٠- باب العمل بالوصية
و إن كان يبلغ به من مكة فأنت ضامن.
٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي سعيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة فقال يغرمها وصيه و يجعلها في حجة كما أوصى به فإن اللّه تبارك و تعالى يقول: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ».
٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد بن مارد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل و أمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه فانطلق الوصي فأعطى الستمائة درهم رجلا يحج بها عنه قال فقال أرى أن يغرم الوصي من ماله ستمائة درهم و يجعل الستمائة درهم فيما أوصى به الميت من نسمة.
٤- الصدوق: روى محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي سعيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة فقال يغرمها وصيه و يجعلها في حجة كما أوصى به فإن اللّه عز و جل يقول: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ».
٥- عنه روى الحسن بن محبوب عن محمد بن مارد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل و أمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه فانطلق الوصي فأعطى الستمائة رجلا يحج بها عنه فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أرى أن يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله و يجعلها فيما أوصى به الميت في نسمة.
٦- عنه روى محمد بن أبي عمير عن زيد النرسي عن علي بن مزيد صاحب السابري قال أوصى إلي رجل بتركته و أمرني أن أحج بها عنه