مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤٢ - المنابع
٤٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم و علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له امرأة أعتقت ثلث خادمها عند الموت هل على أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا و إن أبوا؟ قال ليس لها ذلك و لكن لها ثلثها و للوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذلك و يكون لها بحساب ما أعتق منها.
٤٨- أبو حنيفة المغربي عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن رجل أوصى في حج فجعل وصيه ذلك في نسمة قال يغرم الوصي ما خالف فيه و يرد إلى ما أمر به الموصي.
٤٩- عنه أنه (عليه السلام) قال في رجل أوصى أن تعتق عنه نسمة بمائة دينار فوجدوها بأقل قال يرد الفضل على النسمة يعني إذا كان قد سماها و إن أبهمها فعلى الوصي أن يشتري نسمة بمائة دينار إن وجدها كما أوصى إليه.
المنابع:
(١) الكافي: ٧/ ١٦، الى ٢٠، (٢) الفقيه: ٣/ ٢١١، الى ٢١٥، (٣) التهذيب: ٩/ ١٦٩، ١٧٠- ٢١٦- ٢١٧، الى ٢٣٠، (٤) دعائم الاسلام: ٢/ ٣٦١- ٣٦٣.