مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤١ - ٩- باب من اوصى بعتق او بحج
الحر عن الحارث بياع الأنماط أنه سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) و سئل عن رجل أوصى بحجة فقال إن كان صرورة فمن صلب ماله إنما هي دين عليه فإن كان قد حج فمن الثلث.
٤٣- عنه عن العباس بن عامر عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل تجزي عنه امرأة قال لا كيف تجزي امرأة و شهادته شهادتان قال إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة و الرجل عن الرجل و قال لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة.
٤٤- عنه عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن حكم بن حكيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: يحج الرجل عن المرأة و المرأة عن الرجل و المرأة عن المرأة.
٤٥- عنه عن علي بن الحسن عن أحمد عن أبيه عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألني رجل عن امرأة توفيت و لم تحج فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به فيسأل عنه فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة (عليها السلام) وضع فيهم و إن كان الحج أمثل حج عنها فقلت له إن عليها حجة مفروضة فأن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إلي من أن يقسم في غير ذلك.
٤٦- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي سعيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة فقال يغرمها وصيه و يجعلها في حجة كما أوصى به فإن اللّه عز و جل يقول: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ».