مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤ - ١٥- باب الحد في الشراب و الملاهى
ثمانين هذا من حقوق المسلمين فأما ما كان من حقوق اللّه عز و جل فإنه يضرب نصف الحد قلت الذي من حقوق اللّه ما هو قال إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
٣٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان أبي يقول حد المملوك نصف حد الحر.
٣١- عنه عن يونس عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا قال ثم قال أتي عمر بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر و قامت عليه البينة فسأل عليا (عليه السلام) فأمر أن يضربه ثمانين فقال قدامة يا أمير المؤمنين ليس علي حد أنا من أهل هذه الآية: «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا».
قال فقال علي (عليه السلام) لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون و لا يشربون إلا ما أحل اللّه لهم ثم قال علي (عليه السلام) إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل و لا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة.
٣٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال شرب رجل على عهد أبي بكر خمرا فرفع إلى أبي بكر فقال له أشربت خمرا قال نعم قال و لم و هي محرمة قال فقال له الرجل إني أسلمت و حسن إسلامي و منزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر و يستحلون و لو علمت أنها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر إلى عمر قال فقال ما تقول في أمر هذا الرجل.
قال عمر معضلة و ليس لها إلا أبو الحسن فقال ادع لنا عليا فقال عمر يؤتى الحكم في بيته فقاما و الرجل معهما و من حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين (عليه السلام) فأخبراه بقصة الرجل و قص الرجل قصته قال