مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٦ - ٦- باب الرجوع عن الوصية
المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن سماعة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يكون له الولد أ يسعه أن يجعل ماله لقرابته فقال هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت
٧- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد اللّه بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته فقال هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت.
٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن سعيد عن أبي شعيب المحاملي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الإنسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه.
٩- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمال الأزدي عمن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الميت أولى بماله ما دام فيه الروح.
١٠- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن ثعلبة عن أبي الحسن عمر بن شداد الأزدي و السري جميعا عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له.
١١- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد اللّه بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته فقال هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه و إن شاء تصدق به و إن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت