مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٢ - ٥- باب الوصية للوارث
٥- باب الوصية للوارث
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الوصية للوارث فقال تجوز.
٢- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الميت يوصي للوارث بشيء قال نعم أو قال جائز له.
٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد اللّه بن بكير عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الوصية للوارث فقال تجوز.
٤- الطوسي عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي و فضالة عن عبد اللّه بن بكير عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الوصية للوارث فقال تجوز.
٥- الطوسي عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت له الرجل يقر للوارث بدين فقال: يجوز إذا كان مليا.
٦- عنه أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم، قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أوصى لبعض ورثته