مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠٣ - ٢- باب الاشهاد على الوصية
بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهم.
١٣- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن ربعي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
١٤- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة ادعت أنه أوصي لها في بلد بالثلث و ليس لها بينة قال تصدق في ربع ما ادعت.
١٥- عنه عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في وصية لم تشهدها إلا امرأة فإن شهادة المرأة تجوز في الربع من الوصية.
١٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم قال نعم إذا لم يجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد.
١٧- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قوله: «أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» قال إذا كان الرجل في بلد ليس فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.