مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦١ - ٢٥- باب اولياء الدم
حصصهم من الدية.
١٥- عنه عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد ابن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس للنساء عفو و لا قود.
١٦- عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يقتل و ليس له ولي إلا الإمام إنه ليس للإمام أن يعفو و له أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام و كذلك تكون ديته لإمام المسلمين.
١٧- عنه عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته فقال على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل و إن شاء عفا و إن شاء أخذ الدية.
فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره فإن شاء قتل و إن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك ديته تكون لإمام المسلمين قلت له فإن عفا عنه الإمام قال فقال إنما هو حق جميع المسلمين و إنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية و ليس له أن يعفو.
١٨- عنه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه تعالى: «فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ»* فقال الرجل يعفو أو يأخذ الدية ثم يجرح صاحبه أو يقتله فله عذاب أليم.