مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٢ - ٢٣- باب احكام الدواب
٤- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل حمل عبده على دابة فوطئت رجلا قال الغرم على مولاه.
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن شيخ من أهل الكوفة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته قلت جعلت فداك رجل دخل دار رجل فوثب كلب عليه في الدار فعقره فقال إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش و إن كان لم يدع فدخل فلا شيء عليهم.
٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أيما رجل فزع رجلا عن الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته و إن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه.
٧- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل حمل عبده على دابة فأوطأت فقال الغرم على مولاه.
٨- عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه ضمن القائد و السائق و الراكب فقال ما أصاب الرجل فعلى السائق و ما أصاب اليد فعلى القائد و الراكب.
٩- الصدوق: روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها فقال ليس عليه ما أصابت برجلها و لكن عليه ما أصابت بيديها لأن رجلها خلفه إن ركب و إن قاد دابته فإنه يملك بإذن اللّه يديها يضعهما حيث يشاء.