مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٨ - المنابع
٩- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران و محمد بن سنان عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قطع رأس الميت قال عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته و هو حي.
١٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت قال عليه الدية فإن حرمته ميتا كحرمته و هو حي.
١١- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قطع رأس الميت قال عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته و هو حي.
١٢- ابو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال إن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا فمن فعل بالميت ما يكون في ذلك الفعل هلاك الحي فعليه الدية و ما كان دون ذلك فبحسابه و الدية في الميت كالدية في الجنين قبل أن ينشأ فيه الروح و ما أصيب من أعضائه فعلى حساب ذلك و ليست تورث لأنه فعل ما فعل به بعد موته فلما مثل به كان الواجب في ذلك التمثيل له دون ورثته يقضى منه دين إن كان عليه و يحج منه إن كان ضرورة و يعتق و يتصدق و يجعل في أبواب البر عنه.
المنابع:
(١) الكافي: ٧/ ٣٤٧، الى ٣٤٩، (٢) التهذيب: ١٠/ ٢٧٢- ٢٧٣، (٣) دعائم الاسلام: ٢/ ٤٢٣.