مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٣ - ٢٠- باب دية الجنين و النطفة
٢٤- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن ضرب الرجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبدا أو أمة يدفعها إليها.
٢٥- عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبدا أو أمة.
٢٦- عنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا فقال الأعرابي لم يهل و لم يصح و مثله يطل فقال النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم اسكت سجاعة عليك غرة و صيف عبد أو أمة.
٢٧- عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن رجلا جاء إلى النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم و قد ضرب امرأة حبلى فأسقطت سقطا ميتا فأتى زوج المرأة إلى النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم فاستعدى عليه فقال الضارب يا رسول اللّه ما أكل و لا شرب و لا استهل و لا صاح و لا استبش فقال النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم إنك رجل سجاعة فقضى فيه رقبة.
٢٨- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة و الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن رجل قتل امرأة خطأ و هي على رأس ولدها تمخض فقال خمسة آلاف درهم و عليه دية الذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا.
٢٩- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة شربت دواء و هي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم و شق له السمع و البصر فإن