مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩١ - ١٤- باب قتل العبيد و المكاتيب
عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي و رواه ابن أبي عمير عن أبي المعزاء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يقتل العبد خطأ قال عليه عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و صدقة على ستين مسكينا قال فإن لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام فإن لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.
٣٦- عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر (عليه السلام) و عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم قال اقتله به قيل فإن لم يسلم قال يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا عفوا و إن شاءوا استرقوا و إن كان معه عين مال قال دفع إلى أولياء المقتول هو و ماله.
٣٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يقتل الحر بالعبد و إذا قتل الحر العبد غرم ثمنه و ضرب ضربا شديدا.
٣٨- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يقتل حر بعبد و إن قتله عمدا و لكن يغرم ثمنه و يضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا و قال دية المملوك ثمنه
٣٩- عنه عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يقتل العبد بالحر و لا يقتل الحر بالعبد و لكن يغرم ثمنه و يضرب ضربا شديدا حتى لا يعود.
٤٠- عنه عن جعفر بن بشير عن معلى بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يقتل حر بعبد فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه و ضرب ضربا شديدا و من قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية.
٤١- عنه عن الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع بن