مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٠ - ١٤- باب قتل العبيد و المكاتيب
أخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه.
٣١- عنه روى ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل حمل عبدا له على دابة فوطئت رجلا قال الغرم على المولى.
٣٢- عنه روى ابن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مكاتب جنى على رجل حر جناية فقال إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر و إن عجز عن حق الجناية أخذ ذلك من المولى الذي كاتبه قلت فإن كانت الجناية لعبد.
قال: على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب و لا يقاص بين المكاتب و بين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد منه أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا قال و ولد المكاتبة كأمه إن رقت رق و إن عتقت عتق.
٣٣- عنه في نوادر الحكمة أن الصادق (عليه السلام) قال في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها فقضى أن تقوم قيمة و هي صحيحة و قيمة و هي مفضاة فيغرمها ما بين الصحة و العيب و أجبرها على إمساكها لأنها لا تصلح للرجال.
٣٤- عنه سئل الصادق (عليه السلام) عن أربعة أنفس قتلوا رجلا، مملوك و حر و حرة و مكاتب قد أدى نصف مكاتبته فقال (عليه السلام) عليهم الدية على الحر ربع الدية و على الحرة ربع الدية و على المملوك أن يخير مولاه فإن شاء أدى عنه و إن شاء دفعه برمته و لا يغرم أهله شيئا و على المكاتب في ماله نصف الربع و على الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لأنه قد عتق نصفه.
٣٥- الطوسي عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي