مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٢ - ١٣- باب الجرح و القتل بين الرجال و النساء
٢٥- عنه عن الحسن بن علي عن كرام عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قطع إصبع امرأة قال تقطع إصبعه حتى ينتهي إلى ثلث المرأة فإذا جاز الثلث أضعف الرجل.
٢٦- عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة و الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن رجل قتل امرأته خطأ و هي على رأس الولد تمخض قال عليه الدية خمسة آلاف درهم و عليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا.
٢٧- عنه عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن جراحات الرجال و النساء في القصاص و الديات سواء فقال الرجال و النساء في القصاص السن بالسن و الشجة بالشجة و الإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية و دية النساء ثلث الدية.
٢٨- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل فقأ عين امرأة فقال إن شاءوا أن يفقئوا عينه و يؤدوا إليه ربع الدية و إن شاءت أن تأخذ ربع الدية و قال في امرأة فقأت عين رجل إنه إن شاء فقأ عينها و إلا أخذ دية عينه.
٢٩- فى البحار عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد اللّه ابن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في رجل قتل امرأة عمدا إن شاء أهلها أن يقتلوه و يؤدوا إلى أهله نصف الدية.
٣٠- عنه قال (عليه السلام) في امرأة قتلت رجلا إن شاء أهله قتلوها و ليس يجني أحد على أكثر من نفسه.
٣١- عنه قال (عليه السلام) في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر