مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٠ - ١٣- باب الجرح و القتل بين الرجال و النساء
الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه قال ذلك لهم إن أدوا إلى أهله نصف الدية و إن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل و إن قتلت المرأة الرجل قتلت به و ليس لهم إلا نفسها و قال جراحات الرجال و النساء سواء سن المرأة بسن الرجل و موضحة المرأة بموضحة الرجل و إصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة.
١٧- عنه عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به و إذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل و أقادوه بها و إن لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة و دية المرأة نصف دية الرجل.
١٨- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الجراحات فقال جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فإذا بلغ ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة و سن المرأة و سن الرجل سواء و قال لو قتل الرجل امرأته عمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردوا إلى أهل الرجل نصف الدية و قتلوه قال و سألته عن امرأة قتلت رجلا قال تقتل به و لا يغرم أهلها شيئا.
١٩- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في رجل قتل امرأته متعمدا فقال إن شاء أهلها أن يقتلوه يردوا إلى أهله نصف الدية و إن شاءوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم و قال في امرأة قتلت زوجها متعمدة فقال إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها و ليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه.