مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٧٨ - ١٣- باب الجرح و القتل بين الرجال و النساء
الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس و السنة إذا قيست محق الدين.
٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة بينها و بين الرجل قصاص قال نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل و سفلت المرأة.
٨- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن جراحات الرجال و النساء في الديات و القصاص فقال الرجال و النساء في القصاص سواء السن بالسن و الشجة بالشجة و الإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية فإذا جاوزت الثلث صيرت دية الرجل في الجراحات ثلثي الدية و دية النساء ثلث الدية.
٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال جراحات المرأة و الرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين.
١٠- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل فقأ عين امرأة فقال إن يشاءوا أن يفقئوا عينه و يؤدوا إليه ربع الدية و إن شاءت أن تأخذ ربع الدية و قال في امرأة فقأت عين رجل أنه إن شاء فقأ عينها و إلا أخذ دية عينه.
١١- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد الكريم عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل