مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٧٧ - ١٣- باب الجرح و القتل بين الرجال و النساء
فإذا بلغت ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة و سن الرجل و سن المرأة سواء و قال إن قتل رجل امرأة عمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردوا إلى أهل الرجل نصف الدية و قتلوه قال و سألته عن امرأة قتلت رجلا قال تقتل به و لا يغرم أهلها شيئا.
٤- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في رجل قتل امرأة متعمدا فقال إن شاء أهلها أن يقتلوه و يؤدوا إلى أهله نصف الدية و إن شاءوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم و قال في امرأة قتلت زوجها متعمدا فقال إن شاء أهله أن يقتلوه قتلوها و ليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه.
٥- عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن الحلبي و أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن رجل قتل امرأة خطأ و هي على رأس الولد تمخض قال عليه الدية خمسة آلاف درهم و عليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا.
٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها قال عشر من الإبل قلت قطع اثنين قال عشرون قلت قطع ثلاثا قال ثلاثون قلت قطع أربعا قال عشرون قلت سبحان اللّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون و يقطع أربعا فيكون عليه عشرون.
إن هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممن قاله و نقول الذي جاء به شيطان فقال مهلا يا أبان هكذا حكم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم إن المرأة تقابل