مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦٩ - ٩- باب من لا دية له
برجله قال يا أبا الصباح البشرى فقلت بشرك اللّه بخير فما ذاك؟
فقال: إن الجعد بن عبد اللّه بات البارحة في داره التي في الجبانة فأيقظوه للصلاة فإذا هو مثل الزق المنفوخ ميتا فذهبوا يحملونه فإذا لحمه يسقط عن عظمه فجمعوه في نطع فإذا تحته أسود فدفنوه.
٤٦- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ربيع بن محمد عن عبد اللّه بن سليمان العامري قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أي شيء تقول في رجل سمعته يشتم عليا (عليه السلام) و يبرأ منه قال فقال لي هذا و اللّه حلال الدم و ما ألف منهم برجل منكم دعه.
٤٧- عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في رجل سبابة لعلي (عليه السلام) قال فقال لي حلال الدم و اللّه لو لا أن تغمز به بريئا قال قلت فما تقول في رجل مؤذ لنا قال فقال فيما ذا قال قلت فيك يذكرك قال فقال لي أله في علي نصيب؟ قلت إنه ليقول ذلك و يظهره قال لا تعرض له.
٤٨- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه عن العلاء عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله.
قال: فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) هذان معتديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا لأنه قتله حين قتله و هو أعمى و الأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين و يرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه.