مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦٦ - ٩- باب من لا دية له
درهم لمكابرتها على فرجها إنه زان و هو في ماله غرامة و ليس عليها في قتلها إياه شيء لأنه سارق.
٣٤- عنه قال قلت (له (عليه السلام)) رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق و اقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق و قامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق قال تضمن المرأة دية الصديق و تقتل بالزوج.
٣٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن رجل أتى رجلا و هو راقد فلما صار على ظهره ليقربه فبعجه فقتله فقال لا دية له و لا قود قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له و لا قود.
٣٦- عنه عن علي عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين فإن اتهما ألزمهما اليمين باللّه أنهما لم يريدا القتل.
٣٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و هشام و النضر و علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه قال الدية كاملة و لا يقتل الرجل.
٣٨- عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قدرت على اللص فابدره فأنا شريكك في دمه.
٣٩- عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن