مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦٤ - ٩- باب من لا دية له
قال كان أبي (رضي الله عنه) إذا لم يقسم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم و لم يقسموا بأن المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا باللّه ما قتلناه و لا علمنا له قاتلا ثم تؤدى الدية إلى أولياء القتيل و ذلك إذا قتل في حي واحد فأما إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال.
٢٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أيما رجل قتله الحد و القصاص فلا دية له و قال أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه إلى نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه و قال أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم فرموه و فقئوا عينه أو جرحوه فلا دية له و قال من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.
٢٧- عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في رجل راود امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا قال ليس عليها شيء فيما بينها و بين اللّه عز و جل و إن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه.
٢٨- عنه عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قتله القصاص هل له دية فقال لو كان ذلك لم يقتص من أحد و من قتله الحد فلا دية له.
٢١- يونس عن أبان بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ضرب رجلا ظلما فرده الرجل عن نفسه فأصابه شيء أنه قال لا شيء عليه.
٢٩- عنه عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا أراد الرجل أن يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن