مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦٢ - ٩- باب من لا دية له
تقتل بالزوج.
١٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن رجل أتى رجلا و هو راقد فلما صار على ظهره أيقن به فبعجه بعجة فقتله فقال لا دية له و لا قود.
١٤- عنه عن علي عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين فإن اتهما ألزمهما اليمين باللّه أنهما لم يريدا القتل.
١٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي الورد قال قلت لأبي عبد اللّه أو أبي جعفر (عليهما السلام) أصلحك اللّه رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله فقال أرى أن لا يقتل به و لا يغرم ديته و تكون ديته على الإمام و لا يبطل دمه.
١٦- الصدوق: روى حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال بينا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم في بعض حجراته إذا اطلع رجل في شق الباب و بيد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم مذراة فقال لو كنت قريبا منك لفقأت به عينك.
١٧- عنه روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اطلع على قوم لينظر إلى عوراتهم فرموه فقتلوه أو جرحوه أو فقئوا عينه فقال لا دية له إن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم اطلع رجل في حجرته من خلالها فجاءه رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم بمشقص ليفقأ به عينه فوجده قد انطلق فناداه يا خبيث لو ثبت لي لفقأت عينك به.