مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٥ - ٧- باب من فرّ من القود
٧- باب من فرّ من القود
١- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء فقال أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل قيل فإن مات القاتل و هم في السجن قال فإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول.
٢- الصدوق: روى ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال لا يقام عليه الحد و لا يطعم و لا يسقى و لا يكلم و لا يبايع فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد و إن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة.
٣- أبو حنيفة المغربي عن الامام الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن رجل قتل أو سرق ثم لجأ إلى الحرم فقال لا يؤوي و لا يطعم و لا يسقى و لا يبايع فإذا خرج إلى الحل أقيم عليه الحد.