مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٤ - ٦- باب من يقتل عدة
٦- باب من يقتل عدة
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم.
٢- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن قوما احتفروا زبية للأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد فوقع فيها رجل فتعلق بآخر فتعلق الآخر بآخر و الآخر بآخر فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحة الأسد و منهم من أخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف.
فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) هلموا أقضي بينكم فقضى أن للأول ربع الدية و للثاني ثلث الدية و للثالث نصف الدية و للرابع دية كاملة و جعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا فرضي بعض القوم و سخط بعض فرفع ذلك إلى النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم و أخبر بقضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) فأجازه.
(١) الكافي: ٧/ ٢٨٥.