مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٨ - المنابع
فيقام عليه الحد و إن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة.
١٦- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي و رواه ابن أبي عمير عن أبي المعزاء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يقتل العبد خطأ قال عليه عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و صدقة على ستين مسكينا قال فإن لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام فإن لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.
١٧- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما أنا قتلته عمدا و قال الآخر أنا قتلته خطأ فقال إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطإ سبيل و إن أخذ بقول صاحب الخطإ فليس له على صاحب العمد سبيل.
١٨- الصدوق: روى ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال لا يقام عليه الحد و لا يطعم و لا يسقى و لا يكلم و لا يبايع فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد و إن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة.
المنابع:
(١) الكافي: ٧/ ٢٧٨- ٢٧٩- ٢٨٨- ٢٨٩، (٢) الفقيه: ٤/ ١١٣- ١١٤، (٣) التهذيب: ١٠/ ١٥٥، الى ١٥٨- ١٦١- ١٧٢- ١٧٤- ٢١٦،