مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤١ - ٢- باب قتل العمد و ديته
٣٨- عنه عن الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان و بكير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة فقال إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له و إن كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه فإن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه و لم يقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستين مسكينا.
٣٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين ابن أحمد المنقري عن عيسى الضعيف قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته قال يمكن من نفسه قلت يخاف أن يقتلوه قال فليعطهم الدية قلت يخاف أن يعلموا بذلك قال فيتزوج منهم امرأة قلت يخاف أن تطلعهم على ذلك قال فلينظر الدية فيجعلها صررا ثم ينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم.
٤٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن سعيد الأزرق عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قتل رجلا مؤمنا قال يقال له مت أي ميتة شئت إن شئت يهوديا و إن شئت نصرانيا و إن شئت مجوسيا.
٤١- عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن أبي السفاتج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل: «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ» قال جزاؤه جهنم إن جازاه.
٤٢- عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان و ابن بكير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة فقال إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له و إن كان قتله لغضب أو لسبب شيء من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه فإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول