مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٠ - ٢- باب قتل العمد و ديته
دينار أو اثنا عشر ألف درهم أو مائة من الإبل و قال إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد.
٣٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية فإن فعلوا ذلك بينهم جاز و إن لم يتراضوا قيد و قال الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل.
٣٤- عنه عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي العباس و زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله و الخطأ أن يتعمد و لا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله و الخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه.
٣٥- عنه عن أحمد و الحسن و أبو شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في العبد يقتل حرا عمدا قال مائة من الإبل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.
٣٦- عنه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال جميع الحديد هو عمد.
٣٧- عنه عن أحمد بن محمد عن أبي جميلة عن أبي أسامة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قتل مؤمنا متعمدا و هو يعرف أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أن قتله هل له من توبة و ما توبته إن أراد أن يتوب أو لا توبة له قال يقاد منه فإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم بأنه قتله فإن عفوا عنه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و تصدق على ستين مسكينا.