مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٩ - ١- باب من قتل مؤمنا
ديته إلى أهله و يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يستغفر اللّه عز و جل و يتوب إليه و يتضرع فإني أرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك قلت جعلت فداك فإن لم يكن له مال يؤدي ديته قال يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله.
٣٠- عنه روى القاسم بن محمد الجوهري عن كليب الأسدي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقتل في شهر حرام ما ديته فقال دية و ثلث.
٣١- عنه سأل سماعة أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل: «و من يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهنّم» قال من قتل مؤمنا على دينه فذاك المتعمد الذي قال اللّه عز و جل في كتابه و أعد له عذابا عظيما قلت فالرجل يقع بينه و بين الرجل شيء فيضربه بسيفه فيقتله قال ليس ذاك المتعمد الذي قال اللّه عز و جل.
٣٢- عنه روى حماد بن عيسى عن أبي السفاتج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال إن جازاه
٣٣- عنه روى علي بن الحكم عن الفضيل بن سعدان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كانت في ذؤابة سيف رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم صحيفة مكتوب فيها لعنة اللّه و الملائكة و الناس أجمعين على من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه أو أحدث حدثا أو آوى محدثا و كفر باللّه العظيم الانتفاء من حسب و إن دق.
٣٤- الطوسي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و عن عبد اللّه ابن المغيرة و النضر بن سويد جميعا عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرضى أولياء