مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢ - ١٢- باب حد القاذف
عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في الرجل يقذف الصبية يجلد قال لا حتى تبلغ.
٥٠- عنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل افترى على قوم جماعة فقال إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا و إن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا.
٥١- عنه عن فضالة عن أبان عن الحسن العطار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل قذف قوما جميعا فقال بكلمة واحدة قلت نعم قال يضرب حدا واحدا و إن فرق بينهم في القذف ضرب لكل رجل منهم حدا.
٥٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فلم يعدلوا قال يضربون الحد.
٥٣- عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد البصري قال سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى و قالوا الآن نأتي بالرابع قال فقال يجلدون جميعا حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.
٥٤- عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لو أتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنى لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا.
٥٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الحر يفتري على المملوك قال يسأل فإن كانت أمه حرة جلد الحد.
٥٦- عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد