قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧٤
و مع الردّ: تبلغ الوصيّتان مائتين، و الثلث مائة و هو مثل نصفه، فلكلّ واحد نصف ما أوصى له به، فينعتق من العبد نصفه، و لصاحب الثلث سدس كلّ عبد، و يحتمل ما تقدّم.
[المسألة الرابعة]
(د): إذا كان مال اليتيم غائبا فولاية التصرّف في ماله إلى قاضي بلده، لا قاضي بلد المال مع عدم الوصي.
و لو مات صاحب ديون غريبا لم يكن لقاضي بلد الموت استيفاء ديونه، فإن أخذها حفظها على الوارث.
[المسألة الخامسة]
(ه): للوصي أن يوكّل في آحاد التصرّفات التي لم تجر عادته أن يتولّاها.
[المسألة السادسة]
(و): لو أقام الأب وصيّا لأطفاله لم يكن للقاضي تغييره بعد موته، إلّا أن يتغيّر حاله، و لو كان بأجرة و وجد القاضي المتبرّع فالأقرب: أنّه ليس له العزل إن وفّى الثلث، و إلا جاز، لخفّة المؤنة على الأطفال.
[المسألة السابعة]
(ز): لو أوصى الى فاسق بتفريق ثلثه فقد سبق بطلان الوصيّة اليه على رأي، فإن فرّق لم يضمن إن كان الثلث لقوم معيّنين، لأنّهم لو أخذوه من غير دفع جاز، و إن كان لغير معيّنين ضمن، لأنّ تفريقه عليهم يتعلّق بالاجتهاد، و الفاسق ليس من أهله فيضمن للتعدّي.
و هل يقبل قول الأمين في التفرقة؟ الأقرب العدم إن كان على قوم معيّنين، و القبول إن كان على غير معيّنين.
[المسألة الثامنة]
(ح): لو أوصى بالشقص الذي يستحقّ به الشفعة فحقّ الشفعة للوارث، لا للموصى له.
[المسألة التاسعة]
(ط): لو دفع اليه مالا و قال: اصرف بعضه الى زيد و الباقي لك فمات