قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧٣
العبد و التركة أخماسا، فله عشر العبد و خمس المائتين على الثاني.
[المسألة الثانية]
(ب): لو خلّف عبدا مستوعبا قيمته مائة و أوصى به لواحد و لآخر بثلثه و لآخر بسدسه على جهة العول قسّم العبد تسعة: ستّة لصاحب الكلّ، و اثنان لصاحب الثلث، و واحد لصاحب السدس.
و يحتمل أن يكون للأوّل تسعة و عشرون من ستّة و ثلاثين، و للثاني خمسة، و للثالث اثنان.
و لو جعل العول بين المستوعب و الآخرين دونهما: فللأوّل ثلاثة أرباع، و للثاني السدس، و للثالث نصفه. و لو ردّ [١] الوارث قسّم الثلث كذلك.
و لو كان مع العبد مائتان و أوصى لواحد به و لآخر بثلث ماله و لآخر بسدسه: فلصاحب العبد مع الإجازة ثلثا العبد، و لصاحب الثلث تسعاه و ثلث الدراهم، و لصاحب السدس تسعه و سدس الدراهم.
و مع الردّ: يضرب صاحب العبد بمائة، و صاحب الثلث بها، و صاحب السدس بخمسين، و ينحصر حقّ صاحب العبد فيه.
و على الاحتمال القويّ: يجعل الثلث ثمانية عشر: للأوّل ستّة من العبد، و للثاني اثنان منه و ستّة من باقي التركة، و للثالث واحد منه و ثلاثة [٢] من باقي التركة.
[المسألة الثالثة]
(ج): لو ترك ثلاثة قيمة كلّ واحد مائة و أوصى بعتق أحدهم و لآخر بثلث ماله على سبيل العول عتق من العبد ثلاثة أرباعه، و كان للموصى له ربعه و ثلث العبدين الآخرين مع الإجازة.
[١] في (أ): «و لو زاد».
[٢] في المطبوع و (أ، ب): «و ثلثه».