قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧٢
و لو ردّ الورثة ما زاد على الثلث فللأوّل نصف العبد على الثاني، و يحتمل على الأوّل أيضا [١]، و للثاني سدس التركة، فيأخذ سدس العبد و سدس المائتين، فله من العبد ستّة عشر و ثلثان، و من باقي التركة ثلاثة و ثلاثون و ثلث.
و يحتمل قويّا على الأوّل اقتسامهما الثلث حالة [٢] الردّ على حسب ما لهما في الإجازة، فوصيّة صاحب العبد أقلّ، لأنّه شرّك معه في وصيّة [٣] غيره و لم يشرّك في وصيّة الثاني غيره، فلصاحب الثلث ثلث المائتين من غير مزاحمة.
و يشتركان في العبد: للثاني ثلثه، و للآخر جميعه، فيصير أرباعا، و في حال الردّ تردّ وصيّتهما الى ثلث المال، فتضرب مخرج الثلث في مخرج الربع يكون اثني عشر، ثمَّ في ثلاثة يكون ستّة و ثلاثين: فلصاحب الثلث ثلث المائتين- و هو ثمانية من أربعة و عشرين- و ربع العبد و هو ثلاثة أسهم صار له أحد عشر. و لصاحب العبد ثلاثة أرباعه و هو تسعة، تضمّها الى سهام صاحب الثلث، فالجميع عشرون.
ففي الردّ تجعل الثلث عشرين، فالمال ستون، فلصاحب العبد تسعة من العبد و هو ربعه و خمسه، و لصاحب الثلث ثمانية من الأربعين- و هي خمسها- و ثلاثة من العبد و هو عشره و نصف عشره.
و يحتمل مع عدم الإجازة ضمّ سهامه الى سهام الورثة، و بسط باقي
[١] «على الثاني، و يحتمل على الأوّل أيضا» ليس في (ا، ب)، و في نسخة من (ب): «على الأوّل، و يحتمل على الثاني».
[٢] في (ا، ش) «في حالة».
[٣] في (ب، ش): «وصيّته».