قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٦٠ - النوع الرابع الجنايات
و لو كانت قيمة العبد ثمانمائة كان الذي يجوز فيه العفو بموجب ما تقدّم من العمل خمسة أجزاء من ثلاثة عشر، و يفدي السيّد باقيه بمثله و مثل ربعه من الدية، و ذلك ثمانية أجزاء من ثلاثة عشر، و هو أربعمائة و اثنان و تسعون و أربعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من دينار بمثلها و مثل ربعها من الدية، و ذلك ستمائة و خمسة عشر دينارا و خمسة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من دينار، و ذلك مثلا ما جاز فيه العفو من العبد، لأنّ الجائز من العبد بالعفو هو خمسة أجزاء من ثلاثة عشر، و ذلك ثلاثمائة و سبعة دنانير و تسعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من دينار.
و على هذا، لو كانت قيمة العبد تسعمائة فإنّ العفو يجوز في ثلاثمائة و أحد و عشرين دينارا و ثلاثة أسباع دينار، و ذلك سبعاه و نصف سبعة، و يفدي السيّد باقيه- و ذلك نصفه و سبعة- بمثله و مثل تسعه من الدية، و ذلك خمسة أسباع العبد و هو ستمائة و اثنان و أربعون و ستّة أسباع دينار، و هو مثلا ما جاز فيه العفو.
و لو كانت قيمته ألفا استوى الدفع و الفداء، و لا يدخله الدور، لأنّ العفو يصحّ في ثلثه، و يدفع ثلثيه، أو يفديه بمثلها من الدية، و ذلك مثلا ما جاز فيه العفو.
[الخامس]
(ه): لو وهب عبدا مستوعبا قيمته مائة فجنى على الموهوب بنصف قيمته جازت الهبة في شيء من العبد، و يجعل للموهوب نصف ما بطلت فيه الهبة بالجناية، و ذلك خمسون إلا نصف شيء، و يبقى لورثة الواهب خمسون إلا نصف شيء، و ذلك مثلا ما جازت فيه الهبة و هو شيئان. فإذا جبرت و قابلت صار خمسين تعدل شيئين و نصفا، فالشيء عشرون، و ذلك ما جاز فيه الهبة، و بطلت في ثمانين، و رجع على المجنيّ عليه نصفها