قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥٣ - النوع الثالث الهبة و العقر
أحد و عشرون و ثلاثة أسباع للمتّهب، و يبقى للورثة أربعة أسباعها و هو سبعة و خمسون و سبع، و من العقر مثل نصف ذلك ثمانية و عشرون و أربعة أسباع، فذلك خمسة و ثمانون و خمسة أسباع، و هو مثلا ما صحّت فيه الهبة.
و لو وطئها المتّهب جازت الهبة من الجارية في شيء، و تبعها من العقر مثل نصفه، فيصير شيئا و نصفا، و للورثة شيئان مثلا ما صحّت فيه الهبة، فالمجموع ثلاثة أشياء و نصف، فاقسم عليها مائة و خمسين قيمة الجارية و العقر، يخرج بالقسمة اثنان و أربعون و ستّة أسباع، و هو ما صحّت فيه الهبة، و تبعه مثل نصفه من العقر فيسقط، لأنّه حصل في ملكه، يبقى لورثة الواهب من الجارية أربعة أسباعها سبعة و خمسون و سبع، و يبقى لهم من العقر مثل نصف ذلك ثمانية و عشرون و أربعة أسباع فيأخذونها من الموهوب له. و مجموع ذلك خمسة و ثمانون و خمسة أسباع مثلا الجائز بالهبة.
و لو وطئها الواهب جازت الهبة في شيء، و تبعه مثل نصفه، و لورثة الواهب شيئان، فاقسم عليها الرقبة- و هو مائة- و يسقط باقي العقر باستيفاء الواهب له بالوطئ، فيخرج من القسمة ثمانية و عشرون و أربعة أسباع و ذلك قدر الهبة، و له بالعقر مثل نصف ذلك أربعة عشر و سبعان. و مجموع ذلك اثنان و أربعون و ستّة أسباع، و يبقى لورثة الواهب سبعة و خمسون و سبع، و هو مثلا الهبة.
و لو وطئها جميعا جازت الهبة في شيء، و بطلت في مائة إلّا شيئا، و على الواهب عقر ما جازت فيه الهبة و هو نصف شيء، و على الموهوب له عقر ما بطلت فيه الهبة و هو خمسون إلّا نصف شيء، فيصير مع الواهب مائة و خمسون إلّا شيئين، و هي تعدل مثلي ما صحّ فيه الهبة، و ذلك شيئان.
فإذا جبرت و قابلت صار معك أربعة أشياء تعدل مائة و خمسين،