قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥٢ - النوع الثالث الهبة و العقر
و بالمحاباة شيء، و يخرج من ذلك للدين عشرة و يبقى عشرة و شيء، للوصيّة ثلثها ثلاثة و ثلث و ثلث شيء، و للزوج نصف الباقي ثلاثة و ثلث و ثلث شيء، فزد ذلك على ما بقي معه- و هو ثمانون إلّا شيئا- فيصير معه ثلاثة و ثمانون و ثلث إلّا ثلثي شيء يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة و هو شيئان، فيصير بعد الجبر و المقابلة ثلاثة و ثمانون و ثلث يعدل شيئين و ثلثي شيء.
فإذا بسطت الجميع أثلاثا صار قيمة الشيء أحدا و ثلاثين و ربعا و هو الجائز بالمحاباة، فزد ذلك على مهر [١] المثل- و هو عشرون- فيصير أحدا و خمسين و ربعا، فأعط الغريم منها عشرة يبقى أحد و أربعون و ربع، فأعط ثلثها للوصيّة و ذلك ثلاثة عشر و ثلاثة أرباع، و أعط الزوج نصف الباقي و هو ثلاثة عشر و ثلاثة أرباع، و يبقى ثلاثة عشر و ثلاثة أرباع لورثة الزوجة [٢]، و يحصل بيد ورثة الزوج ثمانية و أربعون و ثلاثة أرباع شقص [٣] الصداق، و ثلاثة عشر و ثلاثة أرباع بالميراث، فيجتمع معهم اثنان و ستّون و نصف، و هو مثلا ما جاز بالمحاباة.
[المسألة السادسة]
(و): لو وهبه جارية مستوعبة و قيمتها مائة و عقرها خمسون فوطئها رجل بشبهة ثمَّ مات فالعقر من جملة الكسب.
فنقول: صحّت الهبة في شيء من الجارية و تبعها من العقر مثل نصفه، و للورثة شيئان مثلا الهبة، فتصير ثلاثة أشياء و نصفا، فاقسم عليها قيمة الجارية و العقر و هو مائة و خمسون، يخرج من القسمة اثنان و أربعون و ستّة أسباع و هو ثلاثة أسباعها، و فيه صحّت الهبة من الجارية، و تتبعه من العقر
[١] «مهر» ليست في (ب، ج).
[٢] في (ش): «الزوج».
[٣] في (أ) و نسخة من (ب): «بنقص».