قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥١ - النوع الثالث الهبة و العقر
إلّا نصف شيء يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة و ذلك شيئان.
فإذا جبرت و قابلت صار معك شيئان و نصف يعدل تسعين، فالشيء ستّة و ثلاثون و هو الجائز لها بالمحاباة، فيكون لها بالمثل عشرون، و بالمحاباة ستّة و ثلاثون، و بقي مع الزوج أربعة و أربعون، و يرجع إليه بالإرث النصف ثمانية و عشرون، فيجتمع معه اثنان و سبعون و هو مثلا الجائز بالمحاباة، و يبقى مع ورثتها ثمانية و عشرون.
و لو أوصت بثلث مالها فلها بالمثل عشرون، و بالمحاباة شيء، و الوصيّة ثلثه و هو ستّة و ثلثان و ثلث شيء، فيرجع الى الزوج نصف الباقي و هو ستّة و ثلثان و ثلث شيء، فزده على ما بقي معه و ذلك ثمانون إلا شيئا، فيجتمع معه ستّة و ثمانون و ثلثان إلا ثلثي شيء يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة، و ذلك شيئان.
فإذا جبرت و قابلت صار معك شيئان و ثلثا شيء يعدل ستّة و ثمانين و ثلثين، فابسط الجميع أثلاثا تصير الأشياء ثمانية و الدراهم مائتين و ستّين، فاقسم الدراهم على الأشياء يخرج من القسمة اثنان و ثلاثون و نصف و هو الشيء و ذلك هو المحاباة. فزد ذلك على مهر المثل- و هو عشرون- يصير اثنين و خمسين و نصفا، فأعط ثلثها للوصيّة و هو سبعة عشر و نصف، و أعط نصف الباقي و هو سبعة عشر و نصف للزوج بالإرث، فزد ذلك على مهر المثل- و هو عشرون- يصير اثنين و خمسين و نصفا، فأعط ثلثها للوصيّة و هو سبعة عشر و نصف، و أعط نصف الباقي و هو سبعة عشر و نصف للزوج بالإرث، فزد ذلك على ما بقي معه- و هو سبعة و أربعون و نصف- يصير معه خمسة و ستّون، و ذلك مثلا المحاباة.
فإن كان عليها دين عشرة و أوصت بثلث مالها فلها بالمثل عشرون