قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤٨ - النوع الثالث الهبة و العقر
و ثمانون و خمسة أسباع، و هو ثلاثة أسباع العبد، و يتبعه من الكسب مثل نصفه اثنان و أربعون و ستّة أسباع، و هو ثلاثة أسباع الكسب، و يبقى للورثة من العبد أربعة أسباعه، و ذلك مائة و أربعة عشر و سبعان، و من الكسب مثل نصفه سبعة و خمسون و سبع، و هو أربعة أسباعه، و مجموع ذلك مائة و أحد و سبعون و ثلاثة أسباع، و هو مثلا ما جاز بالهبة.
فإن كان المتّهب مريضا فوهبه [١] من الواهب و ماتا و لا مال لهما سواه جازت الهبة في شيء، و يتبعه من كسبه مثل نصفه، فيصير شيئا و نصفا، فلما عاد و وهبه من الواهب صحّت هبته في ثلث ذلك و هو نصف شيء، فزده على ما بقي بيد ورثة الواهب فيصير معهم ثلاثمائة إلّا شيئا، و هو يعدل مثلا ما جاز بالهبة و هو شيئان. فإذا جبرت و قابلت صار ثلاثمائة تعدل ثلاثة أشياء، فالشيء الواحد مائة و هو نصف العبد، و يتبعه من كسبه مثل نصفه و هو خمسون، و يبقى مع ورثة الواهب نصف العبد و نصف الكسب، و ذلك مائة و خمسون، و رجع إليهم بالهبة الثانية ثلث ما جاز بالهبة و ذلك خمسون، فيجتمع معهم مائتان و هو مثلا ما جاز بالهبة، و بقي مع ورثة الموهوب له مائة، و هي مثلا ما جازت فيه هبة المتّهب.
[المسألة الثانية]
(ب): لو وهب أخته مائة لا يملك سواها و أقبض فماتت عنه و عن زوج فقد صحّت الهبة في شيء، و الباقي للواهب، و رجع اليه بالميراث نصف الشيء الذي جازت الهبة فيه، صار معه مائة إلا نصف شيء يعدل شيئين.
أجبر و قابل يصير الشيء خمسي ذلك أربعون، يرجع الى الواهب منها
[١] في (ه): «مريضا و عاد فوهبه».