قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤٥ - و أمّا البيع
لهم ثمانية، و لورثتها سبعة.
و لو تركت دينارين عاد الى الزوج من ميراثها ثلاثة و نصف و نصف شيء، صار له [١] ثمانية و نصف إلا نصف شيء. أجبر و قابل يخرج الشيء ثلاثة و خمسين، فصار لورثته ستّة و أربعة أخماس، و لورثتها خمسة و خمس.
و أمّا الخلع:
فلو خالعها في مرضها بأكثر من مهرها فالزيادة محاباة تمضي من الثلث، فلو خالعته بثلاثين مستوعبة و صداق مثلها اثنا عشر فله ثمانية عشر، اثنا عشر قدر الصداق، و ستّة ثلث الباقي. و لو كان صداقها ستّة فله أربعة عشر.
و لو تزوّج المريض بمائة مستوعبة و مهر المثل عشرة ثمَّ مرضت فاختلعت منه بالمائة- و هي تركتها- فلها مهر مثلها و شيء بالمحاباة، و الباقي له، ثمَّ يرجع اليه مهر المثل و ثلث شيء بالمحاباة، فصار بأيديهم مائة إلّا ثلثي شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر يخرج الشيء ثلاثة أثمانها، و هو سبعة و ثلاثون و نصف، فصار لها ذلك مع مهر المثل، و يرجع اليه من مهر المثل و ثلث الباقي اثنا عشر و نصف، فيصير لورثته خمسة و سبعون، و هو مثلا المحاباة.
و أمّا البيع:
فقد مضى حكمه، و نزيد فنقول: لو باع عبدا مستوعبا قيمته ثلاثمائة بمائة فأتلفها فعلى ما اخترناه نحن فيما تقدّم صحّ البيع في شيء من العبد بثلث شيء من الثمن، و يبطل في ثلاثمائة إلّا شيئا، فللمشتري ثلثها بالمحاباة، لأنّ الجائز له بالمحاباة هو قدر ما يحتمله، و هو مائة إلّا ثلث شيء [٢] و على الورثة دفع تمام المائة، لأنّ البائع أتلفها فصارت دينا و هو
[١] في (ه): «صار لهم».
[٢] العبارة: «فللمشتري ثلثها بالمحاباة .. و هو مائة إلا ثلث شيء» سقطت من نسخة (أ).