قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠٦ - المقام الأوّل إذا كان الاستثناء من أصل المال و فيه مسائل
بحصّته [١] في المستثنى لأربعة ثمانية و عشرون، و ذلك سبعة أمثال حقّه و هو نصف سدس المال. و كذا لكلّ من الأبوين و لكلّ من الزوجة و الخنثى أحد و عشرون، و للبنت أربعة عشر، نقسّم الباقي- و هو مائة و ثمانية و ستّون- على الجميع و الموصى له و سهامهم ثمانية و عشرون، لكلّ سهم ستّة، فلكلّ ابن أربعة و عشرون، و كذا لكلّ من الأبوين و لكل من الزوجة و الخنثى ثمانية عشر، و للبنت اثنا عشر، و للموصى له أربعة و عشرون، فلكلّ ابن اثنان و خمسون من الأصل المستثنى و من الباقي، و للموصى له كذلك إلّا نصف سدس المال و هو ثمانية و عشرون، يبقى له [٢] أربعة و عشرون.
[المسألة السابعة]
(ز): لو أوصى له بمثل نصيب [٣] أحد ابنيه مع زوجة [٤] إلّا ربع المال فالفريضة [٥] ستّة عشر، و تضيف إليها سبعة و تضرب المجتمع في مخرج الربع يصير اثنين و تسعين، و منها تصحّ: للموصى له اثنا عشر، و لكلّ ابن خمسة و ثلاثون، و للزوجة عشرة، لأنّا نأخذ مالا و نخرج منه نصيبا و نستثني منه الربع، يبقى مال و ربع مال إلّا نصيبا يعدل أنصباء الورثة و هي نصيبان و سبعا نصيب. فاذا جبرت و قابلت يصير مالا و ربع مال يعدل ثلاثة أنصباء و سبعي نصيب، فالمال يعدل نصيبين و خمسي نصيب و أربعة أخماس سبعي نصيب، فالنصيب خمسة و ثلاثون، لأنّه مضروب خمسة في سبعة، فالمال اثنان و تسعون، فاذا استثنيت ربعه- و هو ثلاثة و عشرون- من
[١] في المطبوع و (ج): «بحقّه».
[٢] «له» ليست في (ب).
[٣] «نصيب» ليست في (ج، ش).
[٤] في (ش): «مع زوجته».
[٥] في (ش): زيادة «من».