قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠٤ - المقام الأوّل إذا كان الاستثناء من أصل المال و فيه مسائل
[المسألة الثالثة]
(ج): لو ترك أبويه و ابنا و ثلاث بنات و أوصى له بمثل نصيب الأب إلّا ثمن المال فالفريضة من ثلاثين، و تضيف إليها خمسة، و تضرب المجموع في ثمانية تصير مائتين و ثمانين، فلكلّ من الأبوين ما استثني، و هو الثمن خمسة و ثلاثون، و هو سبعة أمثال نصيبه من الأصل، إذ له في أصل المسألة [١] خمسة، و تعطي الابن سبعة أمثال نصيبه أيضا [٢] ستّة و خمسين سهما، و لكلّ بنت ثمانية و عشرون، يبقى سبعون تقسّم على سهام الورثة و الموصى له، و هي خمسة و ثلاثون، لكلّ سهم اثنان، فلكلّ من الأبوين عشرة، و للابن ستّة عشر و لكلّ بنت ثمانية، و للموصى له عشرة، فله [٣] ما لأحد الأبوين إلّا ثمن المال، لأنّ كلّا من الأبوين له في أصل المستثنى، و في الباقي خمسة و أربعون، و للموصى له خمسة و أربعون إلّا ثمن المال و هو [٤] خمسة و ثلاثون، فيبقى له عشرة، و للابن في أصل المستثنى و في الباقي اثنان و سبعون، و لكلّ بنت في الأصل و الباقي ستة و ثلاثون.
أو نقول: نأخذ مالا و نخرج منه نصيبا، و نستردّ من النصيب ثمن المال، يبقى مال و ثمن مال إلّا نصيبا يعدل أنصباء الورثة، و هي ستّة يصير المال بعد الجبر و المقابلة و حذف الثمن الزائد يعدل ستّة أنصباء و تسعي نصيب، فالوصيّة تسعا نصيب.
[المسألة الرابعة]
(د): لو أوصت بمثل نصيب زوجها مع أب و ابنين و ثلاث بنات إلا سدس المال فالفريضة من اثني عشر، و نضيف ثلاثة و نضرب الجميع في
[١] في (ه): «المال».
[٢] في (ا) زيادة «و هي».
[٣] في (ه) زيادة «مثل».
[٤] في (ش) زيادة «مثل».