قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠٧ - المقام الأوّل إذا كان الاستثناء من أصل المال و فيه مسائل
النصيب يبقى اثنا عشر.
لكنّ معين الدين المصريّ [١] قال: فإذا أعطيت كل ابن بسهامه السبعة الربع المستثنى من هذه المسألة- و هو ثلاثة و عشرون- انكسرت السبعة في ثلاثة و عشرين، لأنّه لا يمكن إخراج حقّ الزوجة من هذه المسألة على هذا الحساب صحيحا، فاضرب جميع المسألة في سبعة فيصير ستمائة و أربعة و أربعين، لكلّ ابن بسهامه السبعة الربع مائة و أحد و ستون، و تعطى الزوجة بحساب سهمهما [٢] ستّة و أربعين، يبقى مائتان و ستّة و سبعون يقسّم على سهام الورثة و الموصى له، و هو ثلاثة و عشرون: لكلّ سهم اثنا عشر، فيكون للزوجة أربعة و عشرون، و لكلّ واحد من الابنين أربعة و ثمانون، و للموصى له أربعة و ثمانون، فله مثل ما لأحد الابنين إلا ربع المال.
[المسألة الثامنة]
(ح): لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلّا مثل [٣] ما ينقص نصيب أحدهم بالوصيّة جعلنا المال ثلاثة أنصباء و وصيّة، فندفع الى الموصى له نصيبا، و نسترجع منه ثلث وصيّة، لأنّ نقصان كلّ نصيب ثلث وصيّة، فيبقى من المال نصيبان و وصيّة و ثلث [٤] يعدل أنصباء البنين و هي ثلاثة أنصباء، فتقابل نصيبين بمثلهما فيبقى نصيب يعدل وصيّة و ثلثا،
[١] هو الشيخ معين الدين أبو الحسن سالم بن بدران بن سالم بن عليّ المازنيّ المصريّ المتوفّى في سنة (٦٧٢ ه) و له كتاب «التحرير» في الفقه و غيره، و قد أخذ الفقه عن الشيخ ابن إدريس صاحب السرائر، و قد نقل أقواله و فتاواه في باب المواريث: العلّامة في التذكرة و المختلف عنه أيضا، و كذا الشهيد الأول في الدروس. هذا ما ذكره السيّد الأمين في أعيان الشيعة ج ٧ ص ١٧٢ و في جامع الرواة و الرياض و غيرها، فراجع.
[٢] «سهمها» ليست في (ش)، و في (ا، ج): «سهيمها».
[٣] «مثل» ليست في المطبوع.
[٤] «و ثلث» ليست في (أ)، و في (ش): «و ثلث وصيّة».