قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠٥ - المقام الأوّل إذا كان الاستثناء من أصل المال و فيه مسائل
ستّة يصير تسعين، فللزوج ما استثني و هو السدس بثلاثة أسهم خمسة عشر، و هو خمسة أمثال نصيبه، و للأب عشرة، و كذا لكلّ ابن و لكلّ بنت خمسة، يبقى ثلاثون نقسّمه على الورثة، و للموصى له [١] بقدر سهامهم و هي خمسة عشر: لكلّ سهم اثنان، فللزوج من الباقي ستّة، و للأب أربعة. و كذا لكلّ ابن و لكلّ بنت سهمان، و للموصى له ستّة، فيكمل للزوج في القسمين [٢] أحد و عشرون، و للموصى له مثله إلّا سدس المال، و سدسه خمسة عشر يتخلّف ستّة.
[المسألة الخامسة]
(ه): لو خلّف أبوين و زوجة فأوصى بمثل نصيب [٣] الأب إلّا خمس المال فالفريضة اثنا عشر [٤]، فزد عليها خمسة للموصى له ثمَّ تضرب المجموع في خمسة فكلّ من كان له قسط من سبعة عشر اعطي مضروبا في خمسة، ثمَّ تأخذ سبعة عشر من الموصى له- هي خمس المال- و تبسطها على الجميع بالنسبة فله ثلاثة عشر، و للأب ثلاثون، فله مثل نصيبه إلّا خمس المال.
[المسألة السادسة]
(و): لو أوصى له بمثل نصيب ابن إلّا نصف سدس المال و خلّف ابنين و زوجة و أبوين و بنتا و خنثى فالفريضة من أربعة و عشرين: للزوجة ثلاثة، و لكلّ من الأبوين و الابنين أربعة، و للبنت سهمان، و للخنثى ثلاثة تضيف أربعة و تضربها في اثني عشر مخرج نصف السدس تصير ثلاثمائة و ستّة و ثلاثين، فتعطي الورثة ما استثني لكلّ واحد بحصّته [٥]، فلكل ابن
[١] في (ا، ب، ش) و المطبوع: «و الموصى له».
[٢] في (ج): «في القسمتين».
[٣] «نصيب» ليس في سائر النسخ عدا (ش) و المطبوع.
[٤] في المطبوع: «من اثني عشر».
[٥] في (ج): «بحصّة».