قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٨ - مسائل
الورثة و نضمّ التكملة إلى نصيب أحدهم يصير أربعة و ثلثا. و كان ينبغي أن يكون أربعة، فالثلث الخطأ الأوّل.
ثمَّ نفرض خمسة، و التكملة اثنين يبقى اثنان بعد الوصيّتين، نضمّ الى الثلاثين، و نقسّم المجموع على الورثة لكلّ ابن أربعة [١]، نضمّ الى التكملة، فالزائد واحد و هو الخطأ الثاني. فإذا نقص منه الأوّل بقي ثلثان هي المقسوم عليه، ثمَّ نضرب الخطأ الأوّل في العدد الثاني يكون أحدا و ثلاثين، و الخطأ الثاني في الأوّل يصير أربعة، يبقى بعد النقص اثنان و ثلث هي ثلث المال.
فإذا أردت التكملة ضربت التكملة الاولى في الخطأ الثاني يكون واحدا، و الثانية في الأوّل يكون ثلثين، و بعد الإسقاط يبقى ثلث هو التكملة، و المال سبعة، و بعد البسط يكون أحدا و عشرين و التكملة واحدا.
[المسألة الرابعة]
(د): لو أوصى له بمثل نصيب [٢] أحد بنيه الثلاثة و لآخر بنصف ما يبقى من الثلث و لثالث بربع المال فخذ المخارج- و هي: اثنان و ثلاثة و أربعة- و اضرب بعضها في بعض تبلغ أربعة و عشرين، و زد على عدد البنين واحدا يصير أربعة، تضربها في أربعة و عشرين تبلغ ستّة و تسعين، أسقط منها ضرب نصف سهم في أربعة و عشرين- و هو اثنا عشر- يبقى أربعة و ثمانون فهي المال.
ثمَّ انظر الأربعة و العشرين فانقص سدسها لأجل الوصيّة الثانية، و ربعها لأجل الوصيّة الثالثة يبقى أربعة عشر فهي النصيب، فادفعها الى الموصى له بالنصيب. ثمَّ ادفع الى الثاني نصف ما يبقى من الثلث و هو
[١] في (ب): «لكلّ أربعة».
[٢] «نصيب» ليست في (ب).