قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٦ - مسائل
نصيبين بنصيبين فيبقى ثمانية أتساع وصيّة تعدل نصيبا فنكمل الوصيّة، و هو: أن نزيد على كلّ واحد من النصيبين مثل ثمنه، لأنّ كلّ شيء أسقطت تسعه فثمن ما بقي مثل التسع الساقط [١]، فيصير معنا وصيّة تعدل نصيبا و ثمنا. و قد كنّا جعلنا المال ثلاثة أنصباء و وصيّة، فهو إذن أربعة أنصباء و ثمن، فنبسط ذلك من جنس الكسر فيصير المال ثلاثة و ثلاثين، و النصيب ثمانية.
أو نقول: المال وصيّة و أربعة أنصباء، بأن نزيد نصيب الموصى له على أنصباء الورثة، و نجعل الوصيّة الثانية وصيّة، فالثلث: نصيب و ثلث نصيب و ثلث وصيّة، ندفع منه الى الموصى له الأوّل [٢] نصيبا فيبقى ثلث نصيب و ثلث وصيّة، ندفع بالوصيّة الثانية ثلث ذلك، و هو تسع نصيب و تسع وصيّة، فيبقى من الثلث بعد الوصيّتين تسعا نصيب و تسعا وصيّة، نزيد ذلك على الثلاثين و ذلك نصيبان و ثلثا نصيب و ثلثا [٣] وصيّة، فيحصل معنا نصيبان و ثمانية أتساع نصيب و ثمانية أتساع وصيّة يعدل ذلك أنصباء الورثة و هي ثلاثة أنصباء، فنسقط نصيبين و ثمانية أتساع نصيب بمثلها، فيبقى تسع نصيب يعدل ثمانية أتساع وصيّة، فالنصيب الكامل يعدل ثمان وصايا، فالنصيب ثمانية و الوصيّة واحدة. و قد [٤] جعلنا المال أربعة أنصباء و وصيّة، فهو ثلاثة و ثلاثون.
[المسألة الثالثة]
(ج): لو أوصى له بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنيه- أي: بفضل
[١] «الساقط» ليست في (ش).
[٢] «الأوّل» ليست في (ش).
[٣] في (ش): «و ثلثان و ثلثا».
[٤] في المطبوع: «و قد كنّا».