قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٢ - البحث الأوّل الموصى به
و لو أوصى له بشاة أجزأ الذكر و الأنثى و الخنثى،- لأنّ التاء للوحدة و أصلها شاهة لأنّ [١] تصغيرها شويهة- و الصغير و الكبير، و الصحيح و المعيب، و الضأن و المعز، و لا يجزئ الظبي.
و البعير يدخل فيه الصغير و الكبير، و في دخول الأنثى إشكال أقربه أنّه كالإنسان.
أما الجمل: فكالرجل، و الناقة: كالأنثى، و البكرة بمنزلة الفتاة، و البكر: بمنزلة الفتى، و الثور للذكر، و البقرة للأنثى، و في دخول الجاموس في البقر نظر و لا تدخل بقرة الوحش. و لا تدخل في الكلب، و لا في الحمار الأنثى.
و الدابّة اسم للخيل و البغال و الحمير، فإن تخصّص عرف بلد بالفرس أو بغيره حمل عليه. و لا يدخل السرج و لا الثوب في العبد.
و لو أوصى بدار اندرج ما يدخل في المبيع، فإن انهدمت قبل موته ففي انقطاع الوصيّة إشكال ينشأ: من عدم تناول الاسم له، و من دخول العرصة، و النقض في الوصيّة.
و لو انهدم بعضها لم تبطل، و كذا بعد الموت و إن كان قبل القبول.
و لو زاد في عمارتها لم يكن رجوعا، بخلاف طحن الحنطة.
و الجمع يحمل على الثلاثة، فلو قال: أعتقوا رقابا فأقلّه ثلاثة، فإن و في الثلث باثنين و بعض الثالث اشترى البعض على إشكال، فإن و في بخسيسين و بعض ثالث أو بنفيسين فالأقرب الأوّل.
تنبيه: الجمع بصيغة أقلّه يجزئ فيه الثلاثة مطلقا، و كذا بصيغة
[١] في (أ): «و لأن».