قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٨ - فروع على القول بالثبوت مع الكثرة
للأوّل: نصف سدس الثاني و ثلث الثالث، و للثاني: ثلث الثالث، فيصحّ من ستّة و ثلاثين: للشفيع تسعة و عشرون، و للأوّل خمسة، و للثاني اثنان.
[الخامس]
(ه): لو باع أحد الأربعة و عفا آخر فللآخرين أخذ المبيع.
و لو باع ثلاثة في عقود ثلاثة و لم يعلم الرابع و لا بعضهم ببعض فللرابع الشفعة في الجميع، و في استحقاق الثاني و الثالث فيما باعه الأوّل و استحقاق الثالث فيما باعه الثاني وجهان.
و في استحقاق مشتري الربع الأوّل فيما باعه الثاني و الثالث و استحقاق الثاني شفعة الثالث ثلاثة أوجه: الاستحقاق، لأنّهما مالكان حال البيع، و عدمه، لتزلزل [١] الملك، و ثبوته للمعفوّ عنه خاصّة. فإن أوجبناه للجميع فللذي لم يبع: ثلث كلّ ربع، لأنّ له شريكين فصار له الربع مضموما الى ملكه فيكمل له النصف، و للبائع الثالث و المشتري [٢] الأوّل: الثلث لكلّ منهما سدس، لأنّه شريك في شفعة مبيعين، و للبائع الثاني و المشتري [٣] الثاني: السدس لكلّ منهما نصفه، لأنّه شريك في شفعة مبيع واحد، و يصحّ من اثني عشر.
[السادس]
(و): لو كان الشفعاء الأربعة غيّبا فحضر أحدهم أخذ الجميع و سلّم كلّ الثمن أو ترك، فإن حضر آخر أخذ من الأوّل النصف أو ترك، فإن حضر الثالث أخذ الثلث أو ترك، فإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك.
و لو قيل: إنّ الأوّل يأخذ الجميع أو يترك أمّا الثاني فله أخذ حقه خاصّة لأن المفسدة- و هي تبعيض الصفقة على المشتري- منتفية هنا أو أخذ
[١] في (ا): «لزوال».
[٢] في (ا، ش): «و للمشتري».
[٣] في (ا، ش): «و للمشتري».