قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٧ - فروع على القول بالثبوت مع الكثرة
أخذا [١] بالشفعة ثمَّ عفا أحدهما عن حقّه.
[الرابع]
(د): لو عفا أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع أو الترك، سواء كان واحدا أو أكثر.
و لو وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره لم يصحّ.
و لو باع شقصا من ثلاثة دفعة فلشريكه أن يأخذ من ثلاثة، و من اثنين، و من واحد، لأنّه بمنزلة عقود متعدّدة فإذا أخذ من واحد لم يكن للآخرين مشاركته، لعدم سبق الملك على استحقاق الشفعة.
و لو رتّب فللشفيع الأخذ من الجميع و من البعض، فإن أخذ من السابق لم يكن للاحق [٢] المشاركة، و إن أخذ من اللاحق شاركه السابق.
و يحتمل عدم المشاركة، لأنّ ملكه حال شراء الثاني يستحقّ أخذه بالشفعة فلا يكون سببا في استحقاقها، و لو أخذ من الجميع لم يشاركه أحد.
و يحتمل مشاركة الأوّل الشفيع في شفعة الثاني، و مشاركة الشفيع و الأوّل و الثاني في شفعة الثالث، لأنّه كان ملكا صحيحا حال شراء الثالث [٣]، و لهذا يستحقّ لو عفا عنه، فكذا إذا لم يعف، لأنّه استحقّ الشفعة بالملك، لا بالعفو كما لو باع الشفيع قبل علمه، فحينئذ للشفيع:
سدس الأوّل و ثلاثة أرباع سدس الثاني و ثلاثة أخماس الثالث، و للأوّل:
ربع سدس الثاني و خمس الثالث، و للثاني: خمس الثالث، فيصحّ من مائة و عشرين: للشفيع مائة و سبعة، و للأوّل تسعة، و للثاني أربعة. و على الآخر
[١] في (ا، ج): «أخذ».
[٢] في (ا): «للآخرين».
[٣] في (ا، ج): «الثاني».