قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٥ - الفصل الثاني في الزيادة
خمسها و عشرها، و بالعكس، إذ النقص السوقيّ غير مضمون.
و لو مزج الزيت بزيته المساوي أو الأجود تشاركا، و بالأردإ يتخيّر المالك في المثل، و العين مع الأرش، و لو مزجه بالشيرج فهو إتلاف فعليه المثل. و مزج الحنطة بالشعير ليس بإتلاف، بل يلزم بالفصل بالالتقاط و إن شقّ.
و لو استدخل الخشبة المغصوبة في بنائه ألزم بالعين و إن أدّى الى الهدم.
و لو رقع باللوح المغصوب سفينته [١] وجب قلعه إن كانت على الساحل، أو كان اللوح في أعلاها بحيث لا تغرق بقلعه، و لو كانت في اللجّة و خيف الغرق بقلعه فالأقرب الرجوع الى القيمة الى أن يخرج الى الساحل إن كان في السفينة حيوان له حرمة، أو مال لغير الغاصب، و لو كان له فالأقرب العين.
و لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة وجب نزعها مع الإمكان، فإن خيف تلفها لضعفها فالقيمة، و كذا تجب القيمة لو خاط بها جرح حيوان له حرمة، إلا مع أمن التلف و الشين، و لو مات المجروح أو ارتد ففي النزع إشكال من حيث المثلة.
و لو أدخل فصيلا في بيته أو دينارا في محبرته و عسر إخراجه كسر عليه و إن نقصت قيمته عنها، و لو لم يكن بفعله غرّم صاحب الفصيل و الدينار الأرش، سواء كان بفعله أو لا، و لو نقصت قيمة الدينار عن قيمة المحبرة و أمكن إخراجه بكسره هو كسر.
[١] في (ا، د): «سفينة».