قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٠ - الفصل السابع في التنازع
و لو ادّعى الراهن الغلط في إقراره بقبض المرتهن الرهن تعويلا على كتاب وكيله فخرج مزوّرا أو قال [١]: أقبضته بالقول و ظننت الاكتفاء قدّم قول المرتهن مع اليمين، و كذا لو قال: تعمّدت الكذب إقامة لرسم القبالة، أما لو أقرّ في مجلس القضاء بعد توجّه دعواه فالوجه أنّه لا يلتفت اليه، و كذا لو شهدت البيّنة بمشاهدة القبض.
و لو اعترف الجاني بالجناية على الرهن فصدّقه الراهن خاصّة أخذ الأرش، و لم يتعلّق به حقّ [٢] المرتهن، و لو صدّقه المرتهن خاصّة أخذ الأرش و كان رهنا الى قضاء الدين، فاذا قضى من مال آخر فهو مال ضائع لا يدّعيه أحد.
و لو جنى العبد فاعترف المرتهن خاصّة قدّم قول الراهن مع اليمين [٣].
و لو اعترف الراهن خاصّة قدّم قول المرتهن مع اليمين، فإن بيع في الدين فلا شيء للمقرّ له، و لا يضمن الراهن، و يحتمل الضمان مع تمكّنه من الفكّ لقضاء ثمنه في دينه.
و لو قال الراهن: أعتقته أو غصبته أو جنى على فلان قبل أن رهنت حلف المرتهن على نفي العلم، و غرّم الراهن للمقرّ له للحيلولة. و لو نكل فالأقرب إحلاف المقرّ له لا الراهن- فيباع العبد في الجناية، و الفاضل رهن- أو العبد فيعتق.
و لو نكل المقرّ له احتمل الضمان، لاعترافه بالحيلولة، و عدمه، لتقصيره
[١] «قال» ليس في النسخ عدا (ب، ج) و المطبوع.
[٢] «حقّ» لا توجد في (ب، ج، ص).
[٣] في (أ): «مع تعيّن اليمين».