قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٣١ - الفصل السابع في التنازع
بالنكول مع تمكين المقرّ بإقراره [١]، و المرتهن بنكوله [٢]، و غرامته للعبد بفكّه من الرهن عند الحلول، فإن تعذّر و بيع وجب فكّه بالقيمة مع البذل، و بالأزيد على إشكال، فإن أعتق فلا ضمان إلّا في المنافع التي استوفاها المشتري لا غيرها، إذ منافع الحرّ لا تضمن بالفوات، و قبله يضمنها لما يتبع به بعد العتق كالجناية.
و إن كوتب بالقيمة أو بالأدون أو بالأزيد مع عدم التخلّص إلّا به وجب على المقرّ تخليصه به، فإن سعى العبد ضمن الأجرة خاصّة على الأقوى، بخلاف الميراث.
و إن أعتق من الزكاة فلا ضمان فيه، و كذا لو أبرأه السيّد.
و لو عجز عن أداء الجميع وجب دفع ما يتمكّن منه.
و لو كانت مشروطة فدفع القيمة لعجزه عن تمام مال الكتابة ثمَّ استرقّ رجع المقرّ بما دفعه في التخليص.
و لو جنى على عبد المقرّ أو نفسه أو مورثه و كان عبدا أو مكاتبا خلّص منه بقدرها.
و لو أوصى لشخص بخدمته دائما و لآخر برقبته فأعتق ضمن له اجرة المثل لكلّ خدمة مستوفاة.
و لو مات عبدا ضمن لوارثه الحرّ اجرة منافعه المستوفاة، و ما وصل الى مولاه من كسبه، و لو أعتقه فأخذ كسبه بالولاء ضمنه للإمام.
و لو انتقل الى مورث المقرّ فأعتقه في كفّارة أو نذر غير معيّن و حاز المقرّ
[١] (ه): «بإقراره له».
[٢] في (ص): «بنكوله له».