قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٠ - الحكم الأول
بالعين المغصوبة، أمّا لو اشتراه في الذمّة جاز. و لو طاف أو سعى في الثوب المغصوب أو على الدابّة المغصوبة بطلا.
و التطفيف حرام في الكيل و الوزن.
و يحرم الرشا في الحكم و إن حكم على باذله بحقّ أو باطل.
الخامس: ما يجب على الإنسان فعله يحرم الأجرة عليه: كتغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم.
نعم، لو أخذ الأجرة على المستحبّ منها فالأقرب جوازه.
و تحرم الأجرة على الأذان [١] و على القضاء. و يجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال.
و يجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح و الخطبة في الأملاك.
و تحرم الأجرة على الإمامة و الشهادة و أدائها.
خاتمة تشتمل على أحكام
[الحكم الأول]
(أ) [٢]: تلقّي الركبان مكروه على رأي، و هو: الخروج الى الركب القاصد الى بلد للشراء منهم، من غير شعور منهم بسعر البلد، و ينعقد، و مع الغبن الفاحش يتخيّر المغبون على الفور على رأي، و لا فرق بين الشراء منهم و البيع عليهم، و لا يكره لو وقع اتفاقا، و لا إذا كان الخروج لغير المعاملة.
و حدّه أربعة فراسخ، فان زاد لم يكن تلقّيا.
و النجش حرام، و هو: الزيادة لزيادة من واطأه البائع [٣]، و مع الغبن
[١] في المطبوع زيادة «و الإقامة».
[٢] في المطبوع: «الأوّل» و كذا ما بعدها كتابة.
[٣] لقد أورد المحقّق الكركيّ في جامع المقاصد على هذا التعريف قائلا: (ليس هذا التعريف بجيّد، بل التعريف الصحيح: أنّه الزيادة في السلعة ممّن لا يريد شراءها بمواطاة البائع له على ذلك لا يقاع غيره، و هو غش و خداع). جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج ٤ ص ٣٩.